وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باللعان وإن عرف ولادتها على الإسلام والحرية وسلامة عقلها وجب الحد على الصحيح وقيل التعزير لأنها إذا لم يكن لها تلك الحالة كان قوله كذبا ومحالا كقوله زنيت وأنت رتقاء وإن لم يعلن حالها واختلفا فأيهما يصدق بيمينه قولان أظهرهما هي فإن نكلت حلف ووجب التعزير والثاني هو فإن نكل حلفت وحد ويجيء القولان فيما لو قال الزوج أنت أمة في الحال فقالت بل حرة ولا يجيئان فيما لو قال أنت كافرة في الحال فقالت بل مسلمة لأنها إذا قالت أنا مسلمة حكم بإسلامها ولو قالت أردت بقولك لي زنيت وأنت صغيرة قذفي في الحال ووصفي بالصغر في الحال ولم ترد القذف بزنا في الصغر أو قال زنيت وأنت مجنونة أو كافرة فأقرت بتلك الحال وقالت أردت القذف في الحال فعن الشيخ أبي حامد أن القول قولها واستبعده ابن الصباغ وغيره ولو أطلق النسبة إلى الزنا ثم قال أردت في الصغر أو الجنون أو الكفر أو الرق لم يقبل منه على المذهب وبه قطع الجمهور سواء عهد لها ذلك الحال أم لا فإن قال هي تعلم أني أردت هذا حلفت على نفي العلم وحد لها وقال السرخسي إن عهد تلك الحال قبل وعزر وإلا فقولان الطرف الرابع في كيفية اللعان وفيه فصول الأول في كلمات اللعان وهي خمس أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا ويسميها ويرفع في نسبها بحيث تتميز إن كانت غائبة عن المجلس وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرفع في نسبها بحيث تتميز عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها فقد يشعر هذا بالإستغناء بقوله فيما رميت به زوجتي عن الإسم والنسب إذا لم يكن