وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زناه والحالة هذه لأنه يكذب الشهود بقوله وما زنيت ولو أنشأ والحالة هذه قذفا فعن القاضي حسين إطلاق القول بجواز اللعان قال الإمام والغزالي هذا محمول على ما إذا مضى بعد الدعوى والجواب زمن يمكن تقدير الزنا فيه وإلا فيؤاخذ بإقراره ببراءتها ولا يمكن من اللعان وإذا لاعن ففي سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان ومقتضى كلام الغزالي في الوجيز القطع بسقوطه فرع لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الحد أو استوفى منه بعض ثم بدا له أن يلاعن مكن وإذا لاعن سقط عنه ما بقي من الحد كما لو بدا له أن يقيم فيه البينة وكذا المرأة إذا امتنعت من اللعان ثم عادت إليه مكنت منه وسقط عنها ما بقي من الحد ولو أقيم عليه الحد بتمامه ثم أراد اللعان فالمذهب أنه إن كان ولد منه لاعن لنفيه وإلا فلا فصل قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة فقد أطلق الغزالي والبغوي أن عليه التعزير وله إسقاطه باللعان على الصحيح وفصل الجمهور فقالوا يؤمر ببيان الصغر فإن ذكر سنا لا يحتمل الوطء كثلاث سنين أو أربع فليس بقذف ويعزر للسب والإيذاء ولا لعان كما سبق أن مثل هذا لا لعان فيه وإن ذكر سنا يحتمله كعشر سنين فهو قذف وعليه التعزير وله إسقاطه باللعان ولو قال زنيت وأنت مجنونة أو مشركة أو أمة فإن عرفت لها هذه الأحوال أو ثبتت ببينة أو إقرار فلا حد وعليه التعزير وله إسقاطه