وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الإنفساخ كهو بعد البينونة بالطلاق وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء فإن لم يطأها بعد الشراء أو وطئها وولدته لدون ستة أشهر من يوم الوطء نظر إن كان لأربع سنين فأقل من وقت الشراء فالحكم كذلك وإن كان لأكثر من أربع سنين فهو منفي عنه بغير لعان فإن وطئها بعد الشراء وأتت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطء ولدون أربع سنين من وقت الشراء فإن لم يدع الإستبراء بعد الوطء لحقه الولد بملك اليمين وهل له نفيه باللعان فيه الطريقان وإن ادعى الإستبراء بعده فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإستبراء فالحكم كذلك وتلغو دعوى الإستبراء وإن كان لستة أشهر فأكثر من وقت الإستبراء لم يلحقه الولد بحكم الملك على الأصح وسنعيده في آخر باب الإستبراء إن شاء الله تعالى ولا يلحقه أيضا بملك النكاح لانقطاع فراش النكاح بفراش الملك وقيل يلحقه بملك النكاح ولا ينتفي إلا بلعان لوجود الإمكان وامتناع الإلحاق بالملك وهذا شاذ وقد يعبر عن هذه الأحوال فيقال إن احتمل كونه من النكاح فقط لحق به النكاح وإن احتمل بالملك فقط لحق به وكذا إن احتملها على الصحيح وإن لم يحتمل واحد منهما فلا إلحاق ومتى وقع اللعان بعد الشراء فهل يؤيد التحريم وجهان كما لو وقع بعد البينونة وإن قلنا لا يؤبده فهي حلال له بملك اليمين وإن قلنا يؤبده ففي حلها له بملك اليمين خلاف مبني على أنه لو لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها هل له وطؤها بملك اليمين فيه طريقان أحدهما على وجهين كالمطلقة ثلاثا إذا اشتراها والثاني لا تحل قطعا لغلظ تحريمه الطرف الثالث في سبب اللعان وهو القذف أو نفي الولد فمتى نسبها إلى وطء حرام من جانبها أو جانب الزاني فقد قذفها وإن نسبها إلى زنا هي عليه مكرهة أو جاهلة أو نائمة فلا حد لها ويجب لها التعزير على الأصح