وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهان أحدهما الرجم فقط لأن شأن الحدود التداخل وأصحهما وبه قال ابن الحداد يلزمها الجلد ثم الرجم قال الشيخ أبو علي هذا ظاهر المذهب لأن التداخل إنما يكون عند الإتفاق وقال وعلى هذا لو زنا العبد ثم عتق فزنى قبل الإحصان فقيل عليه خمسون جلدة لزناه في الرق ومائة لزناه في الحرية لاختلاف الحدين والأصح أنه يجلد مائة فقط ويدخل الأقل في الأكثر لاتحاد الجنس وعلى هذا لو زنا وهو حر بكر فجلد خمسين وترك لعذر فزنا مرة أخرى جلد مائة وتدخل الخمسون الباقية فيها ولو قذف شخصين محصنا وغيره بكلمة وقلنا باتحاد الحد دخل التعزير في الحد وفي هذا نظر لاختلاف جنس الحد والتعزير ولو كانت في المسألة الأولى بكر في لعان الزوجين فالصحيح أن عليها حدا واحدا كما لو ثبت زنيان أحدهما ببينة والآخر بإقرار أو كلاهما بالبينة قال ابن الحداد عليها حدان لأن لعان كل واحد حجة في حقه فصارا كجنسين فصل إذا لحقه نسب بملك يمين في مستولدة أو أمة موطوءة لم باللعان على الأظهر وقيل لا ينتفي قطعا لإمكان نفيه بدعوى الإستبراء وسيأتي في آخر الإستبراء بيانه مع بيان أن الأمة متى تصير فراشا لسيدها حتى يلحقه ولدها إن شاء الله تعالى ولو اشترى زوجته فانفسخ النكاح ثم ولدت فإن كان لدون ستة أشهر من يوم الشراء فهو لاحق به بحكم النكاح وله نفيه باللعان ويكون اللعان