وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ذكر الروياني في التجربة أنه لو دفع الطعام إلى الإمام في يده قبل تفرقته على المساكين لا يجزئه على ظاهر المذهب بخلاف الزكاة لأن الإمام لا يد له على الكفارة المسألة الثالثة جنس طعام الكفارة كالفطرة وقيل لا يجزىء الأرز وقيل لا يجزىء إذا نحيت عنه القشرة العليا لأن ادخاره فيها والصحيح الإجزاء ثم إن كان في القشرة العليا أخرج قدرا يعلم اشتماله على مد من الحب ولم يجر هذا الخلاف في الفطرة وجرى ذكر قول في العدس والحمص ويشبه أن يجيء في كل باب ما نقل في الآخر وفي الأقط الخلاف المذكور هناك فإن قلنا بالإجزاء فيخص أهل البادية أم يعم الحاضر والبادي حكى ابن كج فيه وجهين وفي اللحم واللبن خلاف مرتب على الأقط وأولى بالمنع ثم الإعتبار بغالب قوت البلد من الأقوات المجزئة أم بغالب قوته أم يتخير فيه أوجه الصحيح الأول فإن كان الغالب مما لا يجزىء كاللحم اعتبر الغالب من قوت أقرب البلاد ولا يجزىء الدقيق ولا السويق ولا الخبز على الصحيح في الثلاثة ولا تجزىء القيمة قطعا المسألة الرابعة يشترط تمليك المستحقين وتسليطهم التام فلا تكفي التغذية والتعشية بالتمر ونحوه المسألة الخامسة في بيان ما يجوز العدول إلى الإطعام فمن عجز عن الصوم بهرم أو مرض أو لحقه من الصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة في المرض فله العدول إلى الإطعام ثم قال الإمام والغزالي لو كان المرض يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء فله العدول إلى الإطعام ولا ينتظر زواله ليصوم بخلاف ما لو كان ماله غائبا فإنه ينتظره للعتق لأنه لا يقال فيه لم يجد رقبة ويقال للعاجز بالمرض الناجز لا يستطيع