وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثون مدا ويصرف إلى ثلاثين غيرهم ثلاثين مدا ويسترد الأمداد الزائدة من الأولين إن شرط كونها كفارة وإلا فلا يسترد ولو صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين مسكينا أجزأه من ذلك ثلاثون مدا ويصرف ثلاثين مدا إلى ستين منهم والإسترداد من الباقين على التفصيل المذكور ويجوز صرف الكفارة إلى الفقراء ولا يجوز صرفها إلى كافر ولا إلى هاشمي ومطلبي ولا إلى من يلزمه نفقته كزوجة وقريب ولا إلى عبد ولا إلى مكاتب ولو صرف إلى عبد بإذن سيده والسيد بصفة الإستحقاق جاز لأنه صرف إلى السيد ولو صرف إليه بغير إذنه بني على قبوله الوصية بغير إذنه ويجوز أن يصرف للمجنون والصغير إلى وليهما وقيل إن كان الصغير رضيعا لم يصح الصرف له لأن طعامه اللبن والصحيح الأول وحكى ابن كج فيما لو دفعه إلى الصغير فبلغه الصغير وليه فرع يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدين عن كفارتين ولو دفع مسكين ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر ولم يزل يفعل به هكذا حتى استوعب ستين مسكينا أجزأه لكنه مكروه فرع لو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام لم يجب الإستئناف كما لو وطىء في خلال الصوم بالليل فرع أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصوم لا يلزمه العود إليه