وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال لم يلزمه وقال البغوي يلزمه إذا وجد الثمن الغالي قلت إنما قال البغوي هذا اختيارا لنفسه فقال حكاية للمذهب لا يلزمه ورأيت أن يلزمه وقطع الجمهور بأنه لا يلزمه وهو الصواب والله أعلم فرع لو بيعت نسيئة وماله غائب فعلى ما ذكرناه في شراء الماء التيمم ولو وهب له عبدا وثمنه لم يلزمه قبوله لكن يستحب فرع ذكر ابن كج بعد أن ذكر حكم المسكن والعبد المحتاج إليهما الكفارة والحج وجهين في أنه هل يجوز لمن يملكهما نكاح الأمة أم بيعهما لطول الحرة ووجهين في أنهما يباعان عليه كما إذا أعتق شركاء له في عبد وإن ابن القطان قال لا يلزم العريان بيعهما قال وعندي يلزمه والذي قاله غلط فصل الموسر المتمكن من الإعتاق يعتق ومن تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم أم بأغلظ الحالين فيه أقوال أظهرها الأول فعلى هذا قال الإمام في العبارة عن الواجب قبل الأداء غموض ولا يتجه إلا أن يقال الواجب أصل الكفارة ولا يعين خصلة أويقال يجب ما يقتضيه حالة الوجوب ثم إذا تبدل