وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين لم يكلف بيعهما على المذهب وبه قطع الجمهور قلت ولو كان له ماشية تحلب فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعها وإن زادت لزمه بيع الزائد ذكره صاحب الحاوي قال فلو كان له كسب بصناعة فإن كان قدر الكفاية فله الصوم وإن كان أكثر نظر فإن قلت الزيادة بحيث لا تجتمع فتبلغ قيمة الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير لم يلزمه جمعها للعتق فجاز له الصوم وإن كانت إذا جمعت في زمن قليل لاينسب فيه إلى تأخير التكفير بلغت قيمة الرقبة كثلاثة أيام وما قاربها ففي وجوب جمعها للتكفير بالعتق وجهان أشبههما لا يلزمه بل له التكفير بالصوم فعلى هذا لو لم يدخل في الصوم حتى اجتمع منها قيمة الرقبة فهل يلزمه العتق اعتبارا بحال الأداء أم له الصوم اعتبارا بالوجوب فيه القولان والله أعلم فرع كان ماله غائبا أو حاضرا لكن لم يجد الرقبة فلا يجوز إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل المال لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت لا يفوت بل تؤدى من تركته بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الإستمتاع وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر