وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال للنسوة الأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن قال يكون مؤليا من كل واحدة ويتعلق بوطء كل واحدة الحنث ولزوم الكفارة قالوا تضرب المدة في الحال فإذا مضت فلكل واحدة المطالبة بالفيأة أو الطلاق فإن طلقهن سقطت المطالبة فإن راجعهن ضربت المدة ثانيا وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن وإن وطىء إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الايلاء فيهن على الأصح عند الأكثرين وقيل لا تنحل ولا ترتفع وجعلوا على هذا الخلاف ما لو قال والله لا كلمت واحدا من هذين الرجلين ونظائره هذا كلام الأصحاب ولك أن تقول إن أراد بقوله لا أجامع كل واحدة تخصيص كل واحدة بالايلاء على وجه لا يتعلق بصواحبها فالوجه بقاء الايلاء في الباقيات وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله والله لا أجامعكن على ما سبق فرع قال والله لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال أحدها أن يريد الامتناع عن كل واحدة فيكون مؤليا منهن كلهن ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الايلاء في حق الباقيات وإن وطىء بعضهن حصل الحنث لأنه خالف قوله لا أطأ واحدة منكن وتنحل اليمين ويرتفع الايلاء في حق الباقيات الحال الثاني أن يقول أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير فيقبل قوله لاحتمال اللفظ وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل للتهمة والصحيح الأول ثم قد يريد معينة وقد يريد مبهمة فإن أراد معينة فهو مؤل منها ويؤمر بالبيان كما في الطلاق فإذا بين وصدقه الباقيات فذاك فإن ادعت غير