وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقة على ما في الحياة وقيل إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة وأشار بعضهم إلى وجه فارق بين ما قبل الدفن وبعده ولا أثر لموت بعضهن بعد الوطء قال الإمام والذي أراه أن الوطء في الدبر كهو في القبل في حصول الحنث قلت هذا الذي قاله الإمام متفق عليه صرح به جماعات من أصحابنا وقد نقله صاحب الحاوي والبيان عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها أن الأصحاب قالوا الوطء في الدبر كهو في القبل إلا في سبعة أحكام أو خمسة ليست اليمين منها والله أعلم ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء لم تنحل اليمين بل تجب الكفارة بالوطء بعد البينونة وإن كان زنا هذا حكم اليمين وأما الايلاء ففيه طرق المذهب منها لا يكون مؤليا في الحال فإن وطىء ثلاثا منهن صار مؤليا من الرابعة وفي قول يكون مؤليا من الجميع في الحال فعلى المذهب لو مات بعضهن قبل الوطء ارتفع حكم الايلاء على الصحيح لحصول اليأس من الحنث ولو مات بعضهن بعد الوطء لم يرتفع ولو طلق بعضهن قبل الوطء أو بعده فكذلك حتى لو أبان ثلاثا منهن ووطئهن في البينونة زانيا صار مؤليا من الباقية ولو أبان واحدة قبل الوطء ووطىء الثلاث في النكاح ثم نكح المطلقة ففي عود الايلاء قولا عود الحنث وحكم اليمين باق قطعا حتى لو وطئها لزمه الكفارة وإذا قلنا بالضعيف إنه مؤل في الحال ضربنا المدة ولجميعهن المطالبة بعد المدة فإن وطئهن أو طلقهن تخلص من الايلاء وإن وطىء بعضهن ارتفع الايلاء في حق من وطئها ولا يرتفع في حق المطلقة بل إذا راجعها ضربت المدة ثانيا