وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق وقع بالوطء سواء قلنا الطلاق المعلق بالصفة يقع بعدها أم معها المسألة الخامسة قال إن وطئتك فضرتك طالق فهو مؤل عن المخاطب ومعلق طلاق الضرة فإن وطىء المخاطبة قبل مضي المدة أو بعدها طلقت الضرة وانحل الايلاء وإن طلقها بعد المطالبة ولم يطأها سقطت المطالبة ولم يطأها وخرج عن موجب الايلاء فإن راجعها بعد ذلك عاد حكم الايلاء وهذا حكم كل إيلاء كما سياتي إن شاء الله تعالى وإن بانت فجدد نكاحها ففي عود الايلاء أقوال عود الحنث وهذا يشمل كل إيلاء فإن قلنا يعود استؤنفت المدة من يوم النكاح نص عليه القاضي أبو الطيب وغيره وسواء قلنا يعود الايلاء أم لا فطلاق الضرة يبقى معلقا بوطء المخاطبة حتى لو وطىء المخاطبة بعد الرجعة أو التجديد وقع بلا خلاف وكذا لو وطئها وهي بائن زانيا ولا يعود الايلاء لو نكحها بعد ذلك لانحلال اليمين بوطء الزنا ولو ماتت الضرة انحل الايلاء ولو طلقها لم يرتفع الايلاء ولا المطالبة ما دامت في عدة الرجعية لأنه لو وطىء المخاطبة لطلقت فإذا انقضت أو أبان الضرة ابتدأ بخلع أو استيفاء عدد أو طلاق قبل الدخول ارتفع الايلاء وسقطت المطالبة وإن كان ذلك بعد مضي مدة الايلاء لأنه لو وطئها بعد ذلك لم يقع عليه طلاق ثم إن وطىء المخاطبة انحلت اليمين ولا يعود إيلاؤها لو نكح الضرة وإن نكح الضرة قبل أن يطأها فعلى الخلاف في عود الحنث فإن قلنا لا يعود لم يعد الايلاء وإلا فيعود وإذا أعدناه فهل يستأنف المدة أم يبني وجهان اختار الإمام والغزالي البناء وقطع البغوي وغيره بالاستئناف وهو أصح المسألة السادسة قال لامرأتيه إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق