وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قالوا لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق فإن قلنا يتعين العبد المعين للاعتاق صار مؤليا في الحال وإلا فلا يكون مؤليا فإن صححنا الايلاء فطلق بعد المطالبة خرج عن موجب الايلاء وكفارة الظهار في ذمته فيعتق عنها ذلك العبد أو غيره وإن وطىء في مدة الايلاء أو بعدها لزمه ما يلزم في نذر اللجاج فإن قلنا كفارة يمين نظر إن أطعم أو كسا فعليه الاعتاق عن الظهار وإن أعتقه أو عبدا خر عن اليمين فعليه أيضا الاعتاق عن الظهار وإن قلنا عليه الوفاء بما سمى أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظهاره خرج عن عهدة اليمين وفي إجزائه عن الظهار وجهان أصحهما الأجزاء المسألة الرابعة قال إن وطئتك فأنت طالق أو فأنت ثلاثا فيطالب بعد مضي المدة وفيما يطالب به وجهان أحدهما وبه قال ابن خيران يطالب بالطلاق على التعيين ويمنع الوطء والثاني وهو الصحيح المنصوص يطالب بالفيأة أو الطلاق ولا يمنع من الوطء بتعليق الطلاق ويقال له عليك النزع بمجرد تغييب الحشفة فإن وطىء قبل المدة أو بعدها ونزع بمجرد تغيب الحشفة فذاك وإن مكث فلا حد على الصحيح لأن أول الوطء مباح وحكى ابن القطان وغيره وجها أنه يجب الحد إذا علم تحريمه ولا يجب المهر على المذهب وفيه خلاف سبق في كتاب الصوم وإن نزع ثم أولج فلا حد إن كانت رجعية وحكم المهر كما سبق في الرجعية وإن كان علق به الطلاق الثلاث فإن كانا جاهلين بالتحريم بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باستيعاب الوطء في المجلس فلا حد للشبهة ويجب المهر ويثبت النسب والعدة وإن كانا عالمين بالتحريم فوجهان أصحهما يجب الحد ولا مهر ولا نسب ولا عدة والثاني عكسه وإن علم التحريم وجهلته فلا حد عليها ولها المهر وكذا لو علمت ولم تقدر على دفع الزوج وفي وجوب الحد عليه الوجهان وإن جهل هو التحريم وعلمته وقدرت على الدفع فالأصح أنه يلزمها الحد ولا مهر لها