وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال بل يوم السبت فهل يصدق بيمينه أم هي أم السابق بالدعوى أوجه الصحيح الأول الثالثة أن لا يتفقا بل يقتصر على تقدم الرجعة وهي على تأخرها ففيه طرق ذكرناها في خر نكاح المشرك وهنا خلاف خر حاصله أوجه أصحها تصديق من سبق بالدعوى فلو وقع كلامهما معا فالقول قولها والثاني تصديقها مطلقا والثالث تصديقه والرابع يقرع ويقدم قول من خرجت قرعته حكاه القاضي أبو الطيب والخامس يسأل الزوج عن وقت الرجعة فإذا تبين وصدقته وإلا ثبت بيمينه وتسأل عن وقت انقضاء العدة فإن صدقها وإلا ثبت بيمينها ثم ينظر فيما ثبت من وقتيهما ويحكم للسابق منهما ولو قال لا نعلم حصول الأمرين مرتبا ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة الضرب الثاني أن تكون العدة باقية واختلفا في الرجعة فالقول قوله على الصحيح وقيل قولها لأن الأصل عدم الرجعة فإن أرادها فلينشئها فإذا قلنا بالصحيح فقد أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه يكون إنشاء وحكى ذلك عن القفال قال الشيخ أبو محمد ومن قال به يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء أيضا قال الإمام هذا لا وجه له فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماض وهذا إحداث في الحال وذلك يدخله الصدق والكذب وهذا بخلافه فرع قال راجعتك اليوم فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك صدقت هي نص قال الأصحاب المراد إذا اتصل كلامها بكلامه قالوا وقوله