وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول الأول والإمام الثاني والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لما ذكرناه من اختلاف الترجيح في الصور المذكورة قلت المختار ما اختاره الرافعي أنه لا يطلق ترجيح ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزة وأن الإبراء إسقاط أم تمليك ويختلف الراجح بحسب المسائل لظهور دليل الطرفين في بعضها وعكسه في بعض والله أعلم فصل في الاختلاف فإذا ادعى أنه راجع في العدة وأنكرت فإما أن قبل أن تنكح زوجا وإما بعده القسم الأول قبله فإما إن تكون العدة منقضية وإما باقية الضرب الأول منقضية وادعى سبق الرجعة وادعت سبق انقضاء العدة فلهذا الاختلاف صور إحداها أن يتفقا على وقت انقضاء العدة كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس وقالت بل يوم السبت فثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور القول قولها بيمينها أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس والثاني القول قوله بيمينه والثالث قالت أولا انقضت يوم الجمعة فصدقها وقال راجعت يوم الخميس فهي المصدقة وإن قال هو أولا راجعتك يوم الخميس فهو مصدق لاستقلاله بالرجعة والرجعة تقطع العدة فإن اقترن دعواهما سقط هذا الوجه وبقي الوجه الآخر وبقي الأولان الصورة الثانية أن يتفقا على الرجعة يوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس