وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق وأعاد هذا مرارا لم تطلق عمرة لأن طلاقها معلق بالحلف بطلاقهما معا وهذا حلف بطلاقها وحدها وكذا لو قال بعد التعليق الأول إذا دخلتما الدار فعمرة طالق وإنما تطلق عمرة إذا حلف بطلاقهما جميعا إما في يمين أو يمينين ولو قال إن حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وأعاد ذلك مرارا لم تطلق واحدة منهما فلو قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقها فأنتما طالقان طلقت إحداهما بالتعليق الأول وعليه البيان ولو قال إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان وأعاد مرة ثانية طلقتا جميعا فرع قال أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكما فصاحبتها طالق قال صاحب التلخيص إذا سكت ساعة يمكنه أن يحلف فيها بطلاقهما طلقتا قال الشيخ أبو علي عرضت قوله على القفال وشارحي التلخيص فصوبوه والقياس أن هذه الصيغة لا تقتضي الفور ولا يقع الطلاق على واحدة منهما بالسكوت إلى أن يتحقق اليأس عن الحلف بموته أو موتها إذ ليس في عبارته تعرض للوقت بخلاف قوله متى لم أحلف وتابعه الإمام وغيره على قوله واستبعدوا كلام صاحب التلخيص فصل قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت فأكلت رمانة طلقت طلقتين ولو كان التعليق بصيغة كلما طلقت ثلاثا لأنها أكلت رمانة ونصف رمانة مرتين