وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة مدخولا بها وقع بالمرة الثانية طلقة وتنحل اليمين الأولى ثم يقع بالثالثة طلقة بحكم اليمين الثانية وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل الثالثة وتكون الرابعة يمينا منعقدة حتى يقع بها الطلاق إذا حلف بطلاقها في نكاح آخر إن قلنا يعود الحنث بعد الطلقات الثلاث وإن لم يكن مدخولا بها وقع طلقة بالمرة الثانية وبانت بها تنحل اليمين الأولى وتبقى الثانية منعقدة وفي ظهور أثرها في النكاح المجدد الخلاف في عود الحنث والثالثة والرابعة واقعتان في حال البينونة فلا تنعقدان ولا ينحل بهما شىء ولو قال لغير المدخول بها إذا كلمتك فأنت طالق وأعاد ذلك مرارا وقع بالمرة الثانية طلقة وهي يمين منعقدة وتنحل بالثالثة لأن التعليق هنا بالكلام والكلام قد يكون في البينونة وهناك التعليق بالحلف بالطلاق وذلك لا يكون في حال البينونة وقال سهل الصعلوكي لا تنعقد اليمين الثانية في مسألة الكلام لأنها تبين بقوله إن كلمتك فيقع قوله فأنت طالق في حال البينونة وتلغو الثالثة والرابعة والصحيح الأول لأن قوله إن كلمتك فأنت طالق كلام واحد فرع قال لامرأتيه إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان وأعاد هذا القول مرارا طلقتا طلقة وبانتا وفي عود الحنث باليمين الثانية الخلاف وإن دخل بإحداهما طلقتا جميعا بالمرة الثانية وبانت غير المدخول بها وبالمرة الثالثة لا تطلق واحدة منهما لأن شرط الطلاق الحلف بهما ولا يصح الحلف بالبائن فإن نكح التي بانت وحلف بطلاقها وحدها طلقت المدخول بها إن راجعها أو كانت بعد في العدة لأنه حصل الشرط وهو الحلف بطلاقها وفي طلاق هذه المجددة الخلاف في عود الحنث