وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لها متى أعتقت أمتي هذه وأنت زوجتي فهي حرة أعتقتها فأنت طالق قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاثة أيام عتقت الأمة لأنها أعتقتها وهي زوجة ولا تطلق المرأة لأنها لو طلقت لطلقت قبل الإعتاق بثلاثة أيام وحينئذ يكون الطلاق متقدما على اللفظ وذلك ممتنع فلو أمهلت ثلاثة أيام ثم أعتقها لم تعتق لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط أن تكون زوجة له ولا تطلق أيضا لأنه معلق بالعتق وبالله التوفيق الطرف السابع في أنواع من التعليق ونحوه فمن ذلك التعليق بالحلف قال ابن سريج وتابعه جمهور الأصحاب الحلف ما تعلق به منع من الفعل أو حث عليه أو تحقيق خير وجلب تصديق فإذا قال إذا حلفت أو إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا طلعت الشمس أو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق لم يقع الطلاق المعلق بالحلف بالطلاق لأنه ليس في هذا التعليق منع ولا حث ولا غرض تحقيق وكذا لو قال إذا حضت أو إذا طهرت أو إذا شئت فأنت طالق فكذلك حكمه وحكى الفوراني وجها أن هذا كله يسمى حلفا وهذا شاذ والصواب الأول ولو قال بعد التعليق بالحلف إن ضربتك أو إن كلمت فلانا أو إن خرجت من الدار أو إن لم تخرجي أو إن لم أفعل كذا أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق وقع في الحال الطلاق المعلق بالحلف لأن هذا حلف ثم إذا وجد الضرب أو غيره مما علق عليه وقعت طلقة أخرى إن بقيت في العدة ولو قال إن قدم فلان فأنت طالق وقصد منعه وهو ممن يمتنع تخلفه فهو كقوله إن دخلت الدار وكذا لو قال الزوج طلعت الشمس فكذبته فقال إن لم تطلع