وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروياني بعد اختياره تصحيح الدور أنه لا وجه لتعليم العوام المسألة لفساد الزمان قلت قد جزم الرافعي في المجرد بترجيح وقوع المنجزة فقط كما أشار هنا إلى اختياره والله أعلم فصل إذا صححنا الدور فقال متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق ثلاثا ومتى وقع طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما لم تطلق هي ولا صاحبتها فلو ماتت عمرة ثم طلقت حفصة طلقت لأنه لا يلزم والحالة هذه من إثبات الطلاق نفيه ولو قال زيد لعمرو متى وقع طلاقك على زوجتك فزوجتي طالق قبله ثلاثا وقال عمرو لزيد مثل ذلك لم يقع طلاق واحد منهما على زوجته ما دامت زوجة الآخر في نكاحه ولو قال لزوجته متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله وقال لعبده متى دخلت الدار وأنت عبدي فامرأتي طالق قبله ثلاثا ثم دخلا الدار معا لم يعتق العبد ولا تطلق هي قال الإمام ولا يخالف أبو زيد في هذه الصورة لأنه ليس فيها سد باب التصرف فلو دخلت المرأة أولا ثم العبد عتق ولم تطلق هي لأنه حين دخلت لم يكن عبدا له فلم تحصل صفة طلاقها ولو دخل العبد أولا ثم دخلت طلقت ولم يعتق ولو قال لها متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر وقال له متى دخلت الدار وأنت عبدي فزوجتي طالق ولم يقل في الطرفين قبله فدخلا معا عتق وطلقت لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة ولو دخل ثم دخلت أو عكسه فالحكم كما في الصورة السابقة بلا فرق