وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطرف الخامس في التعليق بالمشيئة أما تعليقه بمشيئة الله تعالى فسبق بيانه وأما التعليق بمشيئة غيره فينظر إن علق بمشيئة الزوجة مخاطبة فقال أنت طالق إن شئت اشترط مشيئتها في مجلس التواجب كما سبق في كتاب الخلع فإن أخرت لم تقع وفيه قول شاذ ذكرناه في كتاب الخلع ولو قال لأجنبي إن شئت فزوجتي طالق فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور وقيل كالزوجة ورجحه المتولي ولو علق بمشيئتها لا مخاطبة فقال زوجتي طالق إن شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح وقيل يشترط قولها شئت في الحال إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة فتبادر بها إذا بلغها الخبر ولو قال امرأتي طالق إذا شاء زيد لم يشترط الفور بالاتفاق ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط مشيئتها على الفور وفي مشيئة فلان الوجهان أصحهما لا يشترط الفور فصل علق بمشيئتها أو مشيئة غيرها فقال المعلق بمشيئة الزوج شئت إن يقع الطلاق لأنه علق على مشيئة مجزوم بها ولم تحصل وحكى الحناطي وجها أنه يصح تعليق المشيئة ويقع الطلاق إذا قال الزوج شئت وهذا غريب ضعيف ولو شاء المعلق بمشيئته بلسانه وهو كاره بقلبه طلقت في الظاهر وفي الباطن وجهان قال أبو يعقوب الأبيوردي لا يقع كما لو أخبرت بالحيض كاذبة وإلى هذا مال القاضي حسين وقال القفال يقع قال البغوي وهو الأصح لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة قلت قال الرافعي في المحرر الأصح الوقوع باطنا والله أعلم