وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج صدقها وكيف يقع الطلاق بقوله صدقت وليس هو إقرارا فيؤاخذ به وغايته أن يظن صدقها بقرائن ومعلوم أنه لو قال سمعتها تقول حضت وأنا أجوز كذبها وأظن صدقها لا يحكم بوقوع الطلاق فليكن كذلك إذا أطلق التصديق إذ لا سند له إلا هذا قال وسمعت بعض أكابر العراق يحكي عن القاضي أبي الطيب عن الشيخ أبي حامد ترددا في وقوع الطلاق ولهذا الإشكال قال وسبيل الجواب عما أطبق عليه الأصحاب أن الإقرار حجة شرعية كاليمين واليمين يستند إلى قرائن يفيد الظن القوي كما تحلف المرأة على نية الزوج في الكنايات فلا يبعد أن يستند الإقرار إليها فليحكم به فرع إذا صدقناها في الولادة فإنما يقبل قولها في حقها دون غيرها كما قلنا في الحيض فلو قال إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر فقالت ولدت وحلفت طلقت على هذا الوجه ولم يعتق العبد قطعا ولو قال لأمته إذا ولدت فأنت حرة وامرأتي طالق فقالت ولدت عتقت ولم تطلق الزوجة ولو قال إذا ولدت فامرأتي طالق وولدك حر وكانت حاملا بمملوك له لم تطلق الزوجة ولم يعتق الولد بقولها ولدت لأنه ليس في حقها فرع ذكر القفال تفريعا على أنه لا يقبل قولها زنيت إذا علق بزناها وبه أجاب أنه ليس لها تحليفه على أنه لا يعلم أنها زنت ولكن إن ادعت وقوع الفرقة حلف أنه لم تقع فرقة وكذا في التعليق بالدخول وسائر الأفعال