وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لامرأتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقان فثلاثة أوجه أصحها يلغى قوله حيضة فإذا ابتدأ بهما الدم طلقتا والثاني إذا تمت الحيضتان طلقتا وهذا احتمال ره الإمام والثالث أنه لغو ولا تطلقان وإن حاضتا ويجري الخلاف في قوله إن ولدتما ولدا فعن ابن القاص أنه لغو وعن غيره أنه كقوله إذا ولدتما قال الحناطي فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا فأنتما طالقان فإنه محال ولا يقع الطلاق وعلى الوجه الذي يقول يقع بالتعليق على محال يقع هنا في الحال وإن لم تلدا فصل علق طلاقها على حيضها فقالت حضت فأنكر الزوج صدقت بيمينها وكذلك الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فقالت أضمرته تصدق بيمينها ويحكم بوقوع الطلاق ولو علق بزناها فوجهان أحدهما تصدق فيه لأنه خفي تندر معرفته فأشبه الحيض وأصحهما عند الإمام وآخرين لا تصدق كالتعليق ونحوه لأن معرفته ممكنة والأصل النكاح وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يطلع عليهما ولو علق بالولادة فادعتها فأنكر وقال هذا الولد مستعار لم يصدق على الأصح وتطالبه بالبينة كسائر الصفات ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج ولو قال إذا حضت فأنت وضرتك طالقان فقالت حضت وكذبها فحلفت طلقت ولم تطلق الضرة على الصحيح وعن صاحب