وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ناجزا حكمه كما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق وقد سبق ولو قال إن طهرت أو إذا طهرت فأنت طالق طلقت في أول الطهر ولو قال إذا طهرت طهرا واحدا فأنت طالق قال الحناطي تطلق إذا انقضى الطهر ودخلت في الدم وحكى وجها أنها تطلق إذا مضى جزء من الطهر والصحيح الأول ثم قوله إن حضت أو إذا حضت يقتضي حيضا مستقبلا فلو كانت في الحال حائضا لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ولو قال والثمار مدركة إذا أدركت الثمار فأنت طالق فهو تعليق بالإدراك المستأنف في العام المستقبل وعلى هذا قياس سائر الأوصاف إلا أنه سيأتي في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى إن استدامة الركوب واللبس لبس وركوب فليكن الحكم كذلك في الطلاق وفي الشامل والتتمة وجه أنه إذا استمر الحيض بعد التعليق بساعة طلقت ويكون دوام الحيض حيضا والصحيح ما سبق فرع قال كلما حضت فأنت طالق طلقت ثلاثا في أول ثلاث حيض ويكون الطلاق بدعيا ولو قال كلما حضت حيضة فأنت طالق طلقت ثلاثا في انتهاء ثلاث حيض مستقبلة ويكون طلاق سنة فرع قال إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيضتان فأنت طالق حيضة وقع طلقة فإذا حاضت أخرى طلقت ثانية ولو قال إن حضت حيضة فأنت طالق ثم إن حضت حيضتين فأنت طالق فإنما تقع الثانية إذا حاضت بعد الأولى حيضتين ولو قال كلما حضت حيضة فأنت طالق وكلما حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت مرة طلقت طلقة وإذا حاضت أخرى طلقت ثانية وثالثة