وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية وتنقضي عدتها عن طلقتين على المذهب وفيه نصه في الإملاء ولو ولدت أحدهما ولدا ثم الأخرى ولدا ثم الأولى ولدا وهكذا إلى أن ولدت كل واحدة ثلاثة في بطن فبولادة الثانية ولدها الأول يقع على كل واحدة طلقة وبولادتها الثاني يقع على كل واحدة طلقة ثانية ثم إذا ولدت الأولى الولد الثالث انقضت عدتها وإذا ولدت الثانية الولد الثالث هل يقع عليها طلقة ثالثة أم لا وتنقضي عدتها فيه خلاف المذهب و الإملاء ولو ولدت إحداهما ولدا ثم الثانية ثلاثة على الترتيب ثم الأولى ولدين فبولادة الثانية الولد الأول يقع على كل واحدة طلقة ولا يقع بولادتها الولد الثاني والثالث شىء وتنقضي بالثالث عدتها فإذا ولدت الأولى الولد الثاني انضمت ولادتها إلى ولادة الثانية الولد الثاني فيقع على الأولى طلقة ثانية فإذا ولدت الثالث انقضت عدتها ولم يقع عليها شىء آخر على المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع ثالثة بضم هذه الولادة إلى ولادة الثانية الولد الثالث المسألة السابعة قد سبق أن الطلاق المعلق بالولادة إنما يقع إذا انفصل الولد بتمامه فلو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة لم يقع الطلاق وورث الباقي منهما الميت ولو قال إن ولدت فعبدي حر فخرج بعض الولد وباع العبد حينئذ وتخايرا ثم ولدت لم يعتق العبد ولو انفصل الولد قبل انقضاء الخيار عتق العبد لأنه له العتق في زمن الخيار الثامنة في فتاوى القفال أنه إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فقالت أنا حامل فإن صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال وإن كذبها لم تطلق حتى تلد فإن لمسها النساء فقال أربع منهن فصاعدا إنها حامل لم تطلق لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة ولو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق