وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأوليات لبينونتهن فرع قال للأربع كلما ولدت ثنتان منكن فالأخريان طالقان فولدن مرتبا لم طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة ولا يقع على الأوليين شىء لأن المعلق به طلاق ثنتين بولادة أخريين وإذا ولدت الثالثة فوجهان أصحهما لا تضم الثالثة إلى الثانية ولا يقع بولادتها طلاق حتى تلد الرابعة فإذا ولدت فعلى قياس ابن الحداد تطلق الأوليان طلقة طلقة ويعتدان بالأقراء وتنقضي عدة الأخريين بولادتهما وعلى قياس ابن القاص لا تطلق الأوليان بولادة الأخريين والوجه الثاني أن الثالثة تضم إلى الثانية وتطلق بولادتهما الأولى طلقة والرابعة طلقة ثانية ثم إذا ولدت الرابعة طلقت الثانية وطلقت الأولى طلقة ثانية فرع تحته امرأتان فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فولدتا مرتبا الثانية وقع على الأولى طلقة أخرى إن بقيت في العدة وتنقضي عدة الثانية ولا يقع عليها طلاق آخر على المذهب ولو ولدت منهما زينب يوم الخميس وعمرة يوم الجمعة ثم زينب يوم السبت وعمرة يوم الأحد وقع بولادة يومي الخميس والجمعة على كل واحدة طلقتان وتنقضي عدة زينب بولادتها يوم السبت ولا يقع عليها شىء آخر على المذهب ويقع على عمرة طلقة ثالثة وتنقضي عدتها بولادتها يوم الأحد ولو قال كلما ولدتما فأنتما طالقان فولدت إحداهما ثلاثة أولاد في بطن ثم الثانية كذلك لم تطلق واحدة منهما بولادة الأولى لأن التعليق بولادتهما جميعا فإذا ولدت الثانية ولدا طلقت كل واحدة طلقة فإذا ولدت الثاني طلقت كل واحدة طلقة ثانية فاذا ولدت الثالث طلقت الأولى طلقة ثالثة ولا تطلق