وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة من الأخريين طلقتين فقط وتنقضي عدة الأخريين بالولادة وتعتد الأوليان بالإقرار على الوجهين الحالة الرابعة أن تلد ثلاثا منهن معا ثم الرابعة فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف وتطلق كل واحدة من الأوليات على قول ابن الحداد ثلاثا منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معها وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة وعلى قول ابن القاص لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين ولو كان الأمر بالعكس ولدت واحدة ثم ولدت الثلاث معا فعلى قول ابن الحداد تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى ثم تنقضي عدتهن بولادتهن فلا يقع عليهن شىء آخر على المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة طلقتان أخريان ويعتددن بالأقراء والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا وعلى قول ابن القاص لا يقع على الأولى شىء ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط الحالة الخامسة أن تلد ثنتان على الترتيب ثم ثنتان معا فيقع على الأولى ثلاث بولادتهن وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى فإذا ولدت الأخريان انقضت عدتهما بولادتهما ولا يقع على واحدة منهما شىء بولادة صاحبتها على المذهب هذا قياس ابن الحداد وعلى قول ابن القاص لا يقع على الأولى شىء ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا فعلى قياس ابن الحداد تطلق كل واحدة