وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحالة الثانية أن يلدن مرتبا فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد أنه إذا ولدت الأولى طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها وبانت وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة وعلى كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى إن بقيت عدتهما فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في العدة وعلى الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت الرابعة انقضت عدتها عن ثلاث طلقات ووقعت ثالثة على الأولى وعدة الأولى بالأقراء وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق الرجعية والوجه الثاني وبه قال ابن القاص واختاره القاضي أبو الطيب أن الأولى لا تطلق أصلا وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة وتنقضي عددهن بولادتهن لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها لأن الجميع زوجاته فيطلقن طلقة طلقة فإذا طلقن خرجن عن كونهن صواحب للأولى وكون الأولى صاحبة لهن فلا تؤثر بعد ذلك ولادتهن في حقها ولا في حق بعضهن ومن قال بالأول قال ما دمن في العدة فهن زوجات وصواحب ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه الحالة الثالثة أن تلد ثنتان معا ثم ثنتان معا فعلى قول ابن الحداد تطلق كل واحدة من الأوليين بولادة الأخرى طلقة وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين طلقتين فإذا ولدت الأخريان طلقت كل واحدة من الأوليين طلقتين أخريين ولا يقع على الأخريين شىء آخر وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب وعلى نصه في الإملاء يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالأقراء وعلى قول ابن القاص تطلق كل واحدة من الأوليين طلقة وكل