وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع نص في الإملاء أنه لو قال لامرأته إن كنت حاملا مائة دينار وهي حامل في غالب الظن طلقت إذا أعطته مائة دينار وله عليها مهر المثل لفساد المسى ووجه فساط المسمى بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل اليه في الحال فأشبه إذا جعله عوضا المسألة الثانية قال إن كنت حائلا فأنت طالق وإن لم تكوني حاملا فينظر إن علم أنها حائل بأن كانت في سن لا يحتمل الحمل طلقت في الحال وإلا فلا يحكم في الحال بالطلاق بل ينظر إن ولدت قبل ستة أشهر من التعليق لم تطلق وإن ولدت لأكثر من أربع سنين حكمنا بوقوع الطلاق عند التعليق وإن ولدت لستة أشهر فأكثر ولأربع سنين فأقل فإن وطئها الزوج وكان بين الوطء والولادة ستة أشهر فأكثر طلقت على الأصح وإن كان بينهما دون ستة أو لم يطأ لم تطلق لأنها كانت حاملا عند التعليق ويحرم وطؤها قبل الاستبراء على الأصح وقال القفال لا يحرم لكن يستحب أن لا يطأ والقول فيما يجب به الاستبراء وفي الأكتفاء بالاستبراء السابق على ذكرنا في المسألة الأولى وقيل الاستبراء هنا بثلاثة أطهار قطعا والمذهب الأول وإذا استبراء حكمنا بوقوع الطلاق الظاهر الحال فإن كان الاستبراء بثلاثة أطهار فقد انقضت العدة وان كان بقرء تممت العدة فإن ظهر بعد الاستبراء حمل ووضع فحكمه ما سبق وأبدى الإمام وشيخه احتمالا أنها لا تطلق بالاستبراء لأنه لا يفيد إلا الظن والصفات المعلق بها يعتبر فيها اليقين ولو قال استنقنت براءة رحمك فأنت طالق لم تطلق بمضي مدة الاستبراء فكذا هنا فرع قال إن أحبلتك فأنت طالق وكانت حاملا لم تطلق بل يقتضي حملا حادثا منه فإن وضعت أو كانت حائلا لم يمنع