وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاملاء وبه قال أبو إسحق وغيره وقطع به الحناطي وبماذا يستبرئها فيه أوجه أصحهما بحيضة والثاني بطهر والثالث بثلاثة أطهار وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الاستبراء ولو جرى هذا التعليق في مراهقة لم تحض بعد وأمكن كونها حاملا فيشبه أن يقال إن قلنا الاستبراء بثلاثة أقراء ففي حقها بثلاثة أشهر وإن قلنا بقرء فهل يكفي في حقها شهر أم يشترط ثلاثة أشهر فيه خلاف كاستبراء الأمة والأصح هناك الإكتفاء بشهر والذي ذكره البغوي هنا عن القفال ثلاثة أشهر حرة كانت أو أمة لأن الحمل لا يظهر في أقل من هذه المدة وأما الآيسة فهل يعتبر فيها مضي مدة كالعدة أم يكتفي بدلالة اليأس وجهان أصحهما الثاني لأن المقصود ظهور الحال ولو كان قد استبرأ زوجته قبل التعليق فوجهان أحدهما لا يكتفى به كما لا يكتفى بمدة العدة واستبراء الرقيقة قبل الطلاق والملك وأصحهما يكتفى به لأن المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخر بخلاف العدة واستبراء المملوكة ثم إذا جرى الاستبراء لا يمنع من الوطء بعده فلو ولدت بعد الوطء واقتضى الحال وقوع الطلاق أوقعناه وكان ذلك الوطء وطء شبهة يجب به المهر دون الحد