وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السراية المذكورة في قوله بعضك طالق لكن لا يظهر بينهما فرق محقق وفي كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يجوز أن يكون ذلك بطريق السراية ويجوز أن يلغى قوله نصف طلقة ويعمل قوله أنت طالق فرع إذا زاد في الأجزاء فقال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة أو أثلاث طلقة وقع طلقتان على الأصح وقيل طلقة وقيل ثلاث طلقات حكاه الحناطي وعلى هذا القياس قوله خمسة أرباع طلقة أو نصف وثلثي طلقة قلت هذا الخلاف فيما إذا زادت الأجزاء على طلقة ولم يجاوز طلقتين فإن جاوزت كقوله خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة وأشباهه كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث والله أعلم فرع ولو قال لفلان علي ثلاثة أنصاف درهم فهل يلزمه درهم أودرهم ونصف وجهان أصحهما الثاني قال انت طالق نصفي طلقة لم يقع إلا طلقة إلا أن يريد نصفا من طلقة ونصفا من أخرى وكذا لو قال ربعي طلقة أو ثلثي طلقة وأشار في الوسيط إلى الخلاف في هذه الصورة فقال الصحيح أنه يقع طلقة والكتب ساكتة عن الخلاف لكنه جار على ما نقله الحناطي قلت قد حكى الوجه الذي أشار إليه في الوسيط عن شرح المفتاح والله أعلم