وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأجرى الوجهان في قوله طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ وإن أطلق ولم ينو الحساب فإن لم يعرفه فطلقة وكذا إن عرفه على الأظهر وفي قول طلقتان وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أبو محمد وغيره يقع ثلاث طلقات لتلفظه بهن ويجيء هذا القول فيمن لا يعرف الحساب ولم ينو شيئا ولو قال أنت طالق واحدة في ثلاث فإن قصد الحساب وقع الثلاث إن عرفه وإلا فعلى الوجهين وإن لم يقصد شيئا فعلى التفصيل والخلاف المذكورين وإن قال أنت طالق ثنتين في ثنتين فإن قصد الحساب وهو يعرفه وقع الثلاث وإن لم يقصد شيئا فهل يقع ثنتان أم ثلاث فيه الخلاف ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة وقعت طلقة سواء أراد الحساب أم الظرف أم المعية أم لم يقصد شيئا ولو قال واحدة في نصف فكذلك إلا أن يريد المعية فيقع طلقتان ولو قال واحدة وربعا أو نصفا في واحدة وربع وقع طلقتان إلا أن يريد المعية فتقع ثلاث فرع قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل يقع الثلاث أم واحدة فيه أوجه أصحها عند البغوي الأول ولو قال ما بين الواحدة والثلاث وقعت طلقة على المذهب ويجيء فيه خلاف سبق في نظيره من الإقرار النوع الثاني في تجزئة الطلاق اعلم أن الطلاق لا يتبعض بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء أبهم بأن قال أنت طالق بعض طلقة أو جزءا أو سهما من طلقة أو بين فقال نصف طلقة أو ربع طلقة قال الإمام وقوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل ولا يتخيل هنا