وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا راجع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها بطلقة أو طلقتين ثم جدد نكاحها قبل أن تنكح غيره أو بعد نكاح ووطء الزوج الثاني عادت إليه بما بقي من الطلقات الثلاث ولو بانت بالثلاث فنكحها آخر ووطئها وفارقها فنكحها الأول عادت إليه بالثلاث لأنه لا يمكن بناء الثاني على الأول لاستغراق الأول فرع الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر كالقن ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لم تحل له المطلقة حتى ينكح زوجا آخر ويطأها ويفارقها كما سبق فرع طلق ذمي زوجته طلقة ثم نقض العهد فسبي واسترق ونكح بإذن تلك المرأة المطلقة ملك عليها طلقة فقط ولو كان طلقها طلقتين وأراد نكاحها بعد الاسترقاق فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد تحل له ويملك عليها طلقة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين فطريان الرق لا يرفع الحل الثابت وقيل لا تحل له لأنه رقيق وقد طلق طلقتين ولو طلق العبد طلقة ثم عتق فراجعها أو جدد نكاحها بعد البينونة ملك عليها طلقتين أخريين لأنه عتق قبل استيفاء عدد الرقيق ولو طلقها طلقتين ثم عتق لم تحل له على الصحيح طلق العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده فقد ذكرنا أنه إن عتق أولا