وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مني ونكحتك ودخلت الدار فأنت طالق أو قال إن دخلت الدار بعدما بنت مني ونكحتك فأنت طالق فالمذهب وبه قال القفال والمعتبرون لا تطلق بالدخول بعد البينونة وغلطوا من خرجه على الخلاف وعلى هذا القياس فلو قال إن دخلت الدار قبل أن أبينك فأنت طالق وإن دخلتها بعدما أبنتك ونكحتك فأنت طالق صح التعليق الأول وبطل الثاني ولو علق على صفة ثم طلقها رجعية فراجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف لأنه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق ولو علق عتق عبد بصفة ثم أزال ملكه ببيع أو غيره ثم ملكه ثم وجدت الصفة ففي نفوذ العتق الخلاف في عود اليمين ثم قيل هو كالإبانة بالثلاث لأن العائد ملك جديد من كل وجه لا تعلق له بالأول كالنكاح بعد الثلاث وقيل هو كالإبانة بما دون الثلاث وبه قطع البغوي لأنه لم يتخلل بين التعليق والصفة حالة تمنع ملكه كما لو لم يتخلل هناك حالة تمنع نكاحه وإنما يكون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذمي عتق عبده الذمي ثم أعتقه فنقض العهد والتحق بدار الحرب ثم سبي واسترق فملكه سيده الأول لأنه تخلل حالة يمتنع فيها الملك وهي حالة الحرب فرع الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني يعبر عنه بالخلاف في عود الحنث وبالخلاف في عود اليمين لأن على قول لا يتناول اليمين النكاح الثاني ولا يحصل الحنث فيه وعلى قول يتناوله ويحصل الحنث فرع لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد