وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال أنت طالق للجرح أو طلاق الجرح فهو كقوله للبدعة ولو خاطب بهذه الألفاظ من لا سنة لها ولا بدعة فهو كما لو قال لها للسنة أو للبدعة كما سبق ولو جمع صفتي الذم والمدح فقال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو سنية بدعية أو للجرح والعدل والمخاطبة ذات أقراء وقعت في الحال قال السرخسي في الأمالي فإن فسر كل صفة بمعنى فقال أردت كونها حسنة من حيث الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى تقع الثلاث أو بالعكس قبل منه وإن تأخر الوقوع لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع المسألة الخامسة قال أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة أو أنت طالق في كل قرء طلقة فلها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون حائلا من ذوات الأقراء وهي إما غير ممسوسة وإما ممسوسة فإن كانت غير ممسوسة نظر إن كانت حائضا لم تطلق على الصحيح وقال الشيخ أو حامد تقع طلقة في الحال لأنها مخاطبة بالعدة ومحيضها كطهرها وإن كانت طاهرا طلقت في الحال واحدة وبانت فلا تلحقها الثانية والثالثة فإن جدد نكاحها قبل الطهر الثاني ففي وقوع الثانية والثالثة قولا عود اليمين والحنث وإن جدد النكاح بعد الطهرين لم يقع شىء لانحلال اليمين وإن كانت ممسوسة وقع في كل قرء طلقة سواء جامعها فيه أم لا وتكون الطلقة سنية إن لم يجامعها فيه وبدعية إن جامعها وتشرع في العدة بالطلقة الأولى وهل يجب استئناف العدة للثانية والثالثة قولان مذكوران في العدة أظهرهما الوجوب الحال الثاني أن تكون حاملا فإن كانت لا ترى الدم وقعت في الحال