وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلقتين للسنة والبدعة فهل يقع في الحال طلقة وفي الاستقبال الأخرى أم يقعان في الحال أصحهما الثاني كما لو قال ثلاثا للسنة وللبدعة فإنه يقع الثلاث في الحال فرع قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق ثلاثا بعضهن للبدعة أو طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع الجميع في الحال المسألة الرابعة إذا وصف الطلاق بصفة مدح كقوله أنت طالق أجمل الطلاق أو أفضله أو أحسنه أو أعدله أو أكمله أو أتمه أو أجوده أو خير الطلاق وأنت طالق للطاعة ولم ينو شيئا فهو كقوله طالق للسنة فلا يقع إن كان الحال بدعة حتى ينتهي إلى حال السنة وإن نوى شيئا نظر إن نوى ما يقتضيه الإطلاق فذاك وإن قال أردت طلاق البدعة لأنه في حقها أحسن من جهة سوء خلقها فأن كانت في حال بدعة قبل لأنه غلظ على نفسه وإن كانت في حال سنة دين ولا يقبل ظاهرا وقد يجيء خلاف في الظاهر وإن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفضحه أو أفظعه أو أردأه أو أفحشه أو أنتنه أو شر الطلاق ونحو ذلك فهو كقوله للبدعة فلا يقع إن كانت في حال سنة حتى ينتهي إلى البدعة وإن قال أردت قبحه لحسن عشرتها أو أردت أن أقبح أحوالها أن تبين مني وقع في الحال لأنه غلظ على نفسه وإن قال أردت أن طلاق مثل هذه السنة أقبح فقصدت الطلاق في حال السنة دين ولم يقبل ظاهرا