وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعنى فعلت هذا لترضى وقال ابن خيران إنما يقع في الحال إذا نوى التعليل فإن لم تكن له نية لم تطلق حتى يرضى والأول هو الصحيح المنصوص ونزل ذلك منزلة قول السيد أنت حر لوجه الله تعالى وحيث يحمل على التعليل فلو قال أردت التوقيت قبل باطنا ولا يقبل ظاهرا على الأصح ولو قال أنت طالق بقدوم زيد أو برضاه فهو تعليق كقوله إن قدم أو رضي وحيث حملنا قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت الإيقاع في الحال قبل لأنه غير متهم فرع قوله أنت طالق لا للسنة كقوله للبدعة وقوله لا للبدعة كقوله للسنة وقوله سنة الطلاق أو طلقة سنية كقوله للسنة وقوله بدعة الطلاق أو طلقة بدعية كقوله للبدعة فرع قال إن كان يقع عليك في هذا الوقت طلاق السنة فأنت كانت في حال السنة طلقت وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا صارت في حال السنة لعدم الشرط وكذا لو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت فرع جميع ما ذكرنا إن كانت المخاطبة بالسنة والبدعة ذات سنة وبدعة فأما إذا قال لصغيرة ممسوسة أو لصغيرة أو كبيرة غير ممسوسة أنت طالق للسنة