وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستدام حتى انقطع الحيض لم تطلق لاقتران الطهر بالجماع وكذا لو لم يستدم إذا قلنا بالأصح أنه إذا وطىء في الحيض ثم طلق في الطهر يكون بدعيا الثانية قال لطاهر أنت طالق للسنة فإن لم يكن جامعها في ذلك الطهر طلقت في الحال وإن جامعها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر وإن قال لها أنت طالق للبدعة فإن كان جامعها في ذلك الطهر طلقت في الحال وإلا فعند الحيض قال المتولي ويحكم بوقوع الطلاق بظهور أول الدم فإن انقطع لدون يوم وليلة بان أنها لم تطلق ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا قال إن حضت فأنت طالق أنها هل تطلق برؤية الدم أم بمضي يوم وليلة ولو جامعها قبل الحيض فبتغييب الحشفة تطلق فعليه النزع فإن نزع وعاد فهو كابتداء الوطء بعد الطلاق وإن استدام فإن كان الطلاق رجعيا فلا حد وإن كان ثلاثا فلا حد أيضا لأن أوله مباح وقيل إن كان عالما بالتحريم حد وهل يجب المهر حكمه حكم من قال إن وطئتك فأنت طالق فغيب الحشفة ثم استدام وقد ذكرنا هذه الصورة في كتاب الصوم وبينا أن المذهب فيها أنه لا مهر لأن النكاح تناول جميع الوطآت وادعى صاحب العدة أن المذهب هنا الوجوب فرع اللام في قوله أنت طالق للسنة أو للبدعة تحمل على التوقيت تطلق إلا في حال السنة أو البدعة لأنهما حالتان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأيام والليالي وتتكرران تكرر الشهور فأشبه قوله أنت طالق لرمضان معناه إذا جاء رمضان أنت طالق وأما اللام الداخلة على ما لا يتكرر مجيئه وذهابه فللتعليل كقوله أنت طالق لفلان أو لرضى فلان فتطلق في الحال رضي أم سخط