وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك وإن اقتصر على قوله طلقتك كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيح وقيل يقع الطلاق رجعيا ولا مال ولو قال قصدت الابتداء دون الجواب قبل وكان رجعيا فإن اتهمته حلفته الخامسة اللفظ الدائر بين الزوجين إن كان صريحا منهما فذاك وإن كان لفظهما كناية بأن قالت أبني قال أبنتك فإن نويا الطلاق نفذ ولزم المال إن ذكرا مالا وإن لم ينو الزوج فلا فرقة وإن نوى دونها نظر إن جرى ذكر المال في السؤال والجواب لم يقع الطلاق لأنه ربط الطلاق بالمال وهي لم تسأل الفراق ولم تلتزم المال في مقابلته وإن لم يجر ذكر المال في الطرفين وقع طلاق رجعي وإن ذكر هو المال دونها فلا طلاق لأنها لم تسأل فرقة وهو إنشاء فرقة على مال ولم يتصل به قبول وإن ذكرت هي المال فقالت أبني على ألف فقال ابنتك فلا طلاق على الأصح كما لو ذكر المال وقيل يقع رجعيا كما لو قال قصدت الابتداء دون الجواب فإنه يقع رجعيا قطعا أما إذا كان لفظ أحدهما صريحا والآخر كناية فالكناية مع النية كالصريح ودون النية لغو وعن ابن خيران أنها لو قالت طلقني فقال أبنتك ونوى لم يقع لأن الصريح أقوى فالمأتي به غير المسؤول والصحيح الأول الطرف الثاني في سؤالها عددا فيه مسائل إحداها قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف أو ولك علي ألف أو إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف فطلقها واحدة ففيه أربعة أوجه الصحيح أنه يقع طلقة بثلث الألف والثاني لا يقع طلاق والثالث يقع طلقة بمهر