وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجلس بلا خلاف في متى وغيرها بخلاف قول الرجل متى أعطيتني وقد سبق الفرق الثانية قالت إن طلقتني فابرأ من صداقي أو فقد أبرأتك فقال طلقتك وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق لأن الإبراء لا يصح تعليقه وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا وهذا تفريع على الجديد الاظهر أن تعليق الابراء لا يصح وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في عوض ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر الثالثة قالت طلقني ولك علي ألف فقال طلقتك بانت ولزمها الألف لأنها صيغة التزام وقيل لا يثبت العوض بل إن اقتصر على قوله طلقتك وقع رجعيا وإن قال طلقتك على ألف احتاج إلى قبولها والصحيح الأول قال المتولي ويقرب من هذا قولها طلقني وأضمن لك ألفا ولو قالت وأعطيك ألفا فالأصح أنه إذا طلقها مطلقا وقع رجعيا لأن لفظ الضمان يشعر بالالتزام بخلاف الإعطاء ولم يطردوا الوجه المذكور هنا في الجعالة بل لو قال رد عبدي ولك علي كذا فرده لزم المال بلا خلاف ولو قال المشتري بعني هذا ولك علي كذا فقال بعت فوجهان أحدهما ينعقد كالاختلاع والجعالة وهذا هو المذكور في فتاوي القفال والثاني لا لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع كالتعليق وفيما علق عن الإمام أن هذا أصح ويشبه أن يكون الوجهان في أنه هل هو صريح فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا عليه الرابعة قالت طلقني على ألف أو أتت بصيغة أخرى صريحة في الالتزام