وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بالعكس طلقت على الأصح لأنها ليست صيغة شرط بل أخشج في الوصف ولو خالعها على ثوب هروي ووصفه كما ينبغي فأعطته ثوبا بالصفة فبان مرويا رده وطالبها بهروي بالصفة ولو خالعها على ثوب بعينه على أنه هروي فبان مرويا وقعت البينونة وملكه الزوج وإخلاف الصفة كعيب لله خيار الخلف وقيل إن لم تنقص قيمته عن الهروي فلا خيار لأن الجنس واحد ولا نقص والصحيح الأول فان رد رجع بمهر المثل على الأظهر وبقيمة هروي في الثاني فإن وجد به عيبا بعد تلفه أو تعيبه في يده وتعذر الرد رجع بقدر النقص من مهر المثل على الأظهر وبقدر ما نقص من القيمة في الثاني وليس له هنا طلب هروي لأنه معين هنا بالعقد قال أبو الفرج السرخسي وهذا على قولنا إن اختلاف الصفة ليس كاختلاف العين وهو الأظهر كما سبق في النكاح فإن قلنا هو كاختلاف العين فالعوض فاسد فليس له إمساكه ويرجع بمهر المثل على الأظهر أو قيمة الثوب مرويا على قول ولو خالعها على ثوب معين على أنه كتان فخرج قطنا أو بالعكس فوجهان أحدهما وبه قطع البغوي أنه كاختلاف الصفة فيكون حكمه ما سبق في خروجه مرويا وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أن العوض فاسد وتقع البينونة بمهر المثل على الأظهر وبقيمة ثوب كتان في قول وليس له إمساكه وهؤلاء قالوا لو باعه على أنه كتان فبان قطنا بطل البيع ولو قالت خالعني على هذا الثوب فانه هروي فخالعها عليه فبان مرويا فهو كما لو قال خالعتك عليه على أنه هروي لأنها غرته قال المتولي لو قالت هذا الثوب هروي فقال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته فبان مرويا بني على المتواطىء عليه