وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأعطته وقع الطلاق بائنا على المذهب ويرجع بمهر المثل وقيل لا يقع وقيل يقع رجعيا ولو قال إن أعطيتني زق خمر أو خنزيرا فأنت طالق فقد سبق أنها إذا أتت به بانت ووجب مهر المثل فإن أتت بخمر مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي فإن قلنا في العبد المغصوب يقع الطلاق فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما الوقوع لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما يتأتى تملكه والثاني المنع ويحمل على ما يختص به يدا كما حمل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا ولو قال إن أعطيتني هذا الحر فثلاثة أوجه أصحها يقع الطلاق بائنا بمهر المثل والثاني لا يقع والثالث يقع رجعيا لأنه لا يملك بحال فالزوج لم يطمع بشىء ولو قال إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب فأنت طالق فأعطته طلقت وملكه فإن خرج مستحقا أو مكاتبا فوجهان أحدهما لا يقع الطلاق وأصحهما وقوعه للإشارة ويرجع بمهر المثل على الأظهر وبقيمته في قول وإن وجده معيبا فله رده وفيما يرجع به القولان أظهرهما مهر المثل والثاني قيمته سليما وقيل ليس له الرد بل يرجع بالأرش والصحيح الأول قال البغوي ولو قال لزوجته الامة إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق فأعطته لم تطلق لانها لم تملكه فإن قال هذا الثوب فأعطته طلقت وفيما يرجع به اقولان وهذا تفريع منه على المذهب في الثوب المطلق والمعين ولا يخفى مما تقدم أن الإعطاء في جميع صور المسألة ينبغي أن يقع في المجلس الثامنة قال إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق فأعطته وبان مرويا لم تطلق وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فبان مرويا