وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على الضرب الغالب أو وجوب في بقعة أخرى ولو قال طلقتك على ألف فهذا ليس بتعليق فينزل على الغالب على قاعدة المعاملات فرع لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته لم ينزل الإقرار والتعليق عليها لأن الغلبة لا تؤثر فيهما واللفظ صريح في الوازنة وفي تنزيل البيع والمعاملات عليها وجهان أحدهما المنع لأن اللفظ صريح في القدر المذكور والعرف لا يغير المسمى وإن كان يخص بعض الأنواع وأصحهما التنزيل عليهما لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة وفي قبول تفسير المقر بالناقص خلاف وتفصيل سبق في الإقرار ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة فإن كانت زائدة قبل على المذهب وإن كانت ناقصة قبل قطعا لأنه توسيع لباب الطلاق فرع لو أتت بدراهم مغشوشة فإن كان الغالب في البلد المغشوشة فقد أطلق الغزالي أنه لا ينزل اللفظ عليها فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة لكن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة ومن قال بهذا قال التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة فإن قلنا التفسير بهما فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده أم تأخذ بالظاهر إلا أن يفسر فيه احتمالان في البسيط