وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطت ألفين طلقت لأن هنا بحكم التعليق وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف وكذا لو قال إن ضمنت لي ألفا فضمنت ألفين ويلغو ضمان الزيادة على ألف وإذا قبض زيادة على القدر المعلق به كانت أمانة عنده ويخالف هذا قوله خالعتك بألف فقالت قبلت بألفين فإنها لا تطلق لعدم موافقة الإيجاب السادسة في بيان ما ينزل عليه الدرهم إذا علق الطلاق باعطائه وما يقبل تفسيره وقد سبق في الزكاة والإقرار قدر الدرهم الإسلامي واسم الدرهم هنا يقع على ذلك القدر من الفضة الخالصة المضروبة سواء كان نوعه جيدا أو رديئا لسواد أو خشونة أو غيرهما فإذا قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق طلقت بأي نوع أعطته لكن إذا كان في البلد نقد غالب فأتت بغيره طولبت به لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب والخلع فيما يتعلق بالمال كسائر المعاملات وفي قول يرجع بمهر المثل والمشهور الأول فإن قلنا بالرجوع إلى مهر المثل فالمعطى غير مملوك وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب فالمعطى مملوك للزوج وله رده والمطالبة بالغالب وذكر في الوسيط أنه لا يملكه ويجب الإبدال والصحيح الأول ثم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج هناك ولا تؤثر في الإقرار والتعليق بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما