وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمذهب الانفساخ وهو المنصوص في المختصر وأكثر الكتب ورجحه الجمهور وامتناع الصبي من الارتضاع والتقام الثدي كالموت فإن قلنا بالانفساخ فذلك فيما بقي من المدة ولا تنفسخ في الماضي على المذهب وقيل قولان من تفريق الصفقة فإن انفسخ فيما مضى رجع عليها بمهر المثل على الأظهر وعلى القول الآخر بأجرة مثل الارضاع تلك المدة وعلى الزوج لها أجرة الارضاع في المدة الماضية وإن لم ينفسخ في الماضي فعلى الأظهر يرجع بقسط المدة الباقية من مهر المثل إذا وزع مهر المثل على المدتين وعلى الثاني يرجع بأجرة مثل ما بقي من المدة وإن قلنا لا ينفسخ العقد فإن أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإن لم تأت به مع الإمكان حتى مضت المدة فوجهان أحدهما يبطل حقه ولا شىء عليها كما لو لم ينتفع المستأجر بعد قبضه العين تستقر عليه الاجرة والثاني يلزمها قسط المدة الباقية من مهر المثل إذا وزع على المدتين كما إذا تلف المبيع في يد البائع يكون من ضمانه وإن تمكن المشتري من القبض وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام البغوي ترجيح الاول قلت الأصح الوجه الثاني والله أعلم ولو لم يأت بصبي آخر لعجزه فقد قطع البغوي وغيره بأن الحكم فيه كما إذا حكمنا بالانفساخ والوجه أن يطرد فيه الخلاف ولا فرق بين العجز وعدمه كما سبق في الإجارة فيما لو تلف الثوب المعين للخياطة وقلنا لا تنفسخ الإجارة فلم يأت المستأجر بثوب مثله حتى مضت مدة الإجارة فإن في استقرار الاجرة وجهين سواء امتنع من الإبدال لعجزه أو مع القدرة