وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مال في الذمة نظر إن أضافه إليها فهي المطالبة وإن لم يضف بل أطلق فإن لم يأذن السيد في الوكالة جاز للزوج مطالبته بالمال بعد العتق وإذا غرم رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع وإن أذن في الوكالة تعلق المال بكسبه كما لو اختلعت الأمة بإذن السيد وإذا أدى في كسبه ثبت الرجوع على الموكلة ولو وكلت في الاختلاع محجورا عليه لسفه قال البغوي لا يصح وإن أذن الولي فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق وأما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه فرع الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة كالبيع وسائر العقود فلو وكل الزوجان رجلا تولى ما شاء من الطرفين مع الزوج الآخر أو وكيله وقيل يجوز أن يتولى طرفي الخلع لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب والإعطاء من جانب وعلى هذا ففي الإكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كبيع الاب ماله لولده والصحيح الأول فصل يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها فلو خالعها على إرضاع ولده أو حضانته مدة معلومة جاز سواء كان الولد منها أو من غيرها ويشبه أن يكون الجمع بينهما واستتباع أحدهما إذا أفرد على ما سبق في الإجارة وفي إبدال الصبي المعين وانفساخ العقد بموته خلاف سبق في الإجارة