وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الوجه الأول يتم لها السبع ثم يوفي الأخرى سبعا وعلى قول ابن سريج يتم لها السبع ويبيت عند الأخرى أربعا ويبطل ما جرى في السفر ولو نكح جديدة على قديمة وسافر قبل توفية الزفاف بإحداهما بقرعة فإن سافر بالقديمة وفى حق الجديدة إذا رجع نص عليه ويجيء فيه الوجه الآخر وإن سافر بالجديدة اندرج حق الزفاف في أيام السفر فرع تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة الحناطي ونسب المنع إلى ابن أبي هريرة والجواز إلى أبي إسحق وهو قياس أصل القسم قلت الجواز هو الصحيح والله أعلم فرع في فتاوى البغوي أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة ثم نكح في السفر جديدة ومنعها حق الزفاف ظلما وبات عند القديمة سبعا وعاد إلى البلد قبل أن يقضي للجديدة حق الزفاف وفاها حق الزفاف ثم يدور على المخلفات والجديدة فيقضي لها من نوبة القديمة التي كانت معه بأن يبيت عند كل واحدة من المخلفتين ليلة وعند الجديدة ليلتين وهكذا حتى يتم لها السبع وكذا لو كان تحته ثلاث ونكح جديدة ولم يوفها حق الزفاف بل بات عند واحدة من الثلاث عشرا ظلما فعليه أن يوفي حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظلومتين حتى يتم لكل واحدة عشرا