وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها ولو استصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة ولا تخص مدة السفر بمن استصحبها بالقرعة إنما يكون كذلك إذا لم يكن معها غيرها ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يكن قضى حق زفافها فيقضيه ثم يسوي بينهما ولو أراد تخليف إحداهما في بلد فله ذلك ولكن تكون بالقرعة ولو نكح في الطريق جديدة قضى حق زفافها ثم يسوي بينهما وبين المستصحبات ولا يلزم القضاء للمخلفات ولو خرج وحده ونكح في الطريق فكذلك ولا يقضي للمخلفات هذا في مدة السفر فأما إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياما فيقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف وفي مدة الرجوع الوجهان فرع تحته زوجتان ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق فإذا عاد فهل يوفي حق الأخرى بسبع أو ثلاث وجهان أصحهما نعم لأنه حق ثبت قبل السفر فلا يسقط به كما لو قسم لبعضهن وسافر فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها والثاني لا وبه قال ابن سريج كما لو سافر بإحدى القديمتين فإنه لا يقضي للأخرى ولأن حق الجديدة عقيب الزفاف وقد مضى ولو نكح ثنتين وزفتا إليه معا فسافر بإحداهما بقرعة فالحكم كذلك فلو كانتا بكرين فرجع بعد ثلاثة أيام قال ابن كج