وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونصف وللثيب ليلة ونصف ثم الاعتبار بحال الزفاف فلو نكحها وهي أمة وزفت إليه وهي حرة فلها حق الحرائر قطعا وإن عتقت بعد الزفاف فلها حق الإماء قال البغوي ويحتمل أن يقال لها حق الحرائر إذا عتقت في المدة فرع إذا وفى حق الزفاف من الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات أن يخير الثيب بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضيهن للباقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها فإن اختارت السبع فأجابها قضى السبع للباقيات وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وحكي في المهذب فيما إذا أقام سبعا وجهين في أنه يقضي السبع أو أربعا هكذا أطلقه فإن أراد إذا التمسته حصل وجه أنه لا قضاء على خلاف المذهب وإن أراد إذا لم تلتمسه أو كلتا الحالتين حصل وجه أنه يجب القضاء وإن لم يختر على خلاف المذهب ولو التسمت أربعا أو خمسا أو ستا لم يقض إلا ما زاد على الثلاث ولو التمست البكر عشرا لم يجبر إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع فرع لو وفى حق جديدة ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولان أو