وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ذكر المتولي أنه إذا قسم للحرة ليلتين ثم سافر السيد لم يسقط حقها من القسم بل على الزوج قضاء ما فات عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت السبب الثاني تجدد النكاح وهو يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف وهي سبع ليال للبكر وثلاث للثيب للحديث الصحيح في ذلك ولتزول الحشمة بينهما وهذا التخصيص واجب على الزوج وحكى الحناطي في وجوبه قولين والمذهب الأول حتى قال المتولي لو خرج بعض تلك الليالي بعذر أو أخرج قضى عند التمكن وتجب الموالاة بين السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرق ففي الاحتساب به وجهان ذكرهما أبو الفرج الزاز وظاهر كلام الجمهور المنع وذكر الزاز تفريعا عليه أنه يوفيها حقها متواليا ويقضي ما فرق للأخريات وسواء كانت ثيوبة الجديدة بنكاح أو زنا أو وطء شبهة ولو حصلت بمرض أو وثبة فعلى الوجهين في استئذانها نطقا في النكاح ولو كانت الجديدة أمة ولا يتصور ذلك إلا في العبد فإن له نكاح أمة على حرة فوجهان أصحهما أنها كالحرة في استحقاق السبع والثلاث لأن المراد زوال الحشمة والأمة كالحرة فيه والثاني لها نصف ما للحرة كالقسم وعلى هذا في صفه التنصيف وجهان أحدهما تجبر الكسر فللبكر أربع وللثيب ليلتان وأصحهما وبه قطع البغوي للبكر ثلاث