وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخصومة وأفتى القفال فيما إذا ادعى الولي على رجل دينا ورثه الصبي وأقام بينة به فقال الخصم كنت قضيته أو أبرأني مورثه أنه لا يحلف الولي بل يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العلم بذلك ولو أقر القيم بما قاله الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى أن هذا القيم قبضه وأنكر حلف السادسة ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف ونكحها يوم السبت بألف وطلبت الألفين سمعت دعواها لإمكان ثبوت الألفين بأن يطأها يوم الجمعة ويخلعها ثم ينكحها يوم السبت وإذا ثبت العقدان بالبينة أو باقراره أو بيمينها بعد نكوله لزمه الألفان ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الأصل لأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه فإن ادعى أن العقد الثاني كان إظهارا للأول لا إنشاء لم يقبل وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك وجهان حكاهما في العدة أصحهما له فإن ادعى على أنه لم يصبها في النكاح الأول صدق بيمينه ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف وتكون معه بطلقتين ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة صدق بيمينه وقنع منه بنصف المهر الثاني أيضا ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم الخميس بألف ثم يوم الجمعة بألف وطالبه بالثمنين لزمه الثمنان إذا ثبت العقدان كما في المهرين السابعة رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا فقال