وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك فهل يتحالفان أم يؤخذ بما قاله الزوج وجهان حكاهما الحناطي وهذا الخلاف المذكور في اختلاف الزوج وولي الصغيرة يجري في اختلاف المرأة وولي الزوج الصغير وفيما إذا اختلف وليا الزوجين الصغيرين ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف حلفت هي ولا يحلف الولي وادعى البغوي الاتفاق عليه ولو اختلف ولي البكر البالغة وزوجها فالصحيح أنها هي التي تحلف وقيل يحلف الولي لأنه العاقد قاله القاضي أبو الطيب وغيره ومن قال بهذا لا يسلم في الصغيرة إذا بلغت أن اليمين عليها والخلاف في حلف الولي يجري في الوكيل في النكاح وفي وكيل البائع مع المشتري ووكيل المشتري مع البائع وفي وكيليهما ومنهم من رتب وقال إن لم يحلف الولي فالوكيل أولى وإلا فوجهان لقوة الولاية فرع إذا قلنا يحلف الولي فنكل فهل يقضى بيمين صاحبه أم يوقف تبلغ الصبية وتفيق المجنونة فلعلها تحلف فيه وجهان نقلهما الحناطي فرع جميع ما ذكرنا في هذه المسألة هو فيما يتعلق بإنشاء الولي ما لا يتعلق به بأن ادعى على رجل أنه أتلف مال الطفل فأنكر المدعى عليه ونكل فهل يحلف اليمين المردودة إتماما للخصومة واستخلاصا لحق اصبي أم لا لأنه لا يتعلق بانشائه وجهان أصحهما الثاني وعلى هذا لا يقضى بالنكول بل يتوقف حتى يبلغ الصبي وفي وجه لا تعرض اليمين على المدعى عليه ويتوقف في أصل